المادة 16 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- يحظر على المستخدم ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية:- 1- ان يكون طرفا في أية معاملة من معاملات البنك. 2- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية او مؤسسات الاقراض المتخصصة. ب- على المستخدم الذي يقع في ارتباك مالي ان يعلم المدير بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة