المادة 17 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

كل مستخدم يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يعرض نفسه للاجراءات التأديبية بما في ذلك الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة