المادة 33 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ-اذا كلف او انتدب او استدعي مستخدم للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة او خارجها فيدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0 ب-تدفع للمستخدم عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة علاوات السفر التي تدفع لموظف البنك بالدرجة الاولى ، بالاضافة الى اجور انتقاله وافراد عائلته ونقل امتعته المنزلية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة