المادة 36 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ-يقدم البنك لكل مستخدم الملابس التي يقررها المحافظ.
ب- يحدد المحافظ مقدار الدعم لمقصف البنك ولجنة النشاط الاجتماعي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة