المادة 36 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ-يقدم البنك لكل مستخدم الملابس التي يقررها المحافظ. ب- يحدد المحافظ مقدار الدعم لمقصف البنك ولجنة النشاط الاجتماعي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة