المادة 37 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

الفصل التاسع الاجراءات التأديبية المادة 37-يجوز ايقاع العقوبات المسلكية التالية على المستخدمين وهي: أ- التنبيه ب- الانذار ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد د- منع الزيادات السنوية او تأجيلها ه- تنزيل الراتب و- الاستغناء عن الخدمة ز- الفصل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة