المادة 46 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
يجوز انهاء خدمات المستخدم بالتسريح في احدى الحالتين التاليتين:
أ- اذا تبين للمحافظ بانه لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب.
ب- اذا اقتنع المحافظ بان ظروفا خاصة للمستخدم اصبحت تحول دون استمراره في خدمة البنك.
ج- بناء على طلب المستخدم اذا بلغت مدة خدمته في البنك عشرين سنة او اكثر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026