المادة 46 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

يجوز انهاء خدمات المستخدم بالتسريح في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تبين للمحافظ بانه لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب. ب- اذا اقتنع المحافظ بان ظروفا خاصة للمستخدم اصبحت تحول دون استمراره في خدمة البنك. ج- بناء على طلب المستخدم اذا بلغت مدة خدمته في البنك عشرين سنة او اكثر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة