المادة 47 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

تنتهني خدمة المستخدم في البنك بقبول استقالته من عمله وتدفع له التعويضات التالية:- أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- الرواتب المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة بالاضافة الى راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ قبول الاستقالة. ج- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة