المادة 47 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
تنتهني خدمة المستخدم في البنك بقبول استقالته من عمله وتدفع له التعويضات التالية:-
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- الرواتب المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة بالاضافة الى راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ قبول الاستقالة.
ج- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026