المادة 1 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977

يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك