الأنظمة

نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس ادارة…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تنطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام باجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل …
  4. المادة 4أ - تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية من الى مدير سوق/ امين مستودع 78 - 158 4 فني م…
  5. المادة 5يستحق المستخدم علاوة شخصية مقدارها (11) ديناراً شهرياً.
  6. المادة 6أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية التالية:- فلس دينار للزوجة 500 2 للولد الاول 875 1 للولد الثاني 750 1 للولد الثالث 565 1 للولد الرابع 310 1 ب - لا تدفع العلاوة الا لزو…
  7. المادة 7للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى اخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.
  8. المادة 8للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم وا…
  9. المادة 9تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.