المادة 4 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977
أ - تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية من الى مدير سوق/ امين مستودع 78 - 158 4 فني مهني/ سائق 47 - 107 3 خازن / خازن / محاسب 52 - 92 2 ناسخ / كاتب 45 - 92 2 مامور مقسم 41 - 81 2 مساعد بائع/ عام حارس / مراسل 37 - 77 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026