المادة 3 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977
تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تنطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام باجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026