المادة 18 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
أ- على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة أسعار الخدمات التي يقدمها أو المطلوب تعديلها ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يقدم المستشفى الخاص لمرضاه لائحة أسعار الخدمات التي يقدمها مسبقا.
ج-على المستشفى الخاص التقيد بلائحة أسعار الخدمات المعلن عنها والالتزام بتزويد المرضى بفواتير تفصيلية عن الإجراءات الطبية التي تمت خلال علاجهم في المستشفى مع بيان أسماء الأطباء المشرفين على تقديم الخدمة الطبية والعلاجية او الاستشارية .
د-على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة بأسماء العاملين لديه كل ستة أشهر.
ه -1- على المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي إلكتروني لكل مريض يتم إدخاله للمعالجة فيه.
2- على المستشفى الخاص تحويل الملف الورقي إلى إلكتروني خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا النظام المعدل وإلغاء الملف الورقي.
3- باستثناء الحالات القضائية، للمستشفى الخاص إتلاف الملف الطبي الإلكتروني للمريض بعد مرور ما لا يقل عن (10) سنوات من آخر إدخال له للمستشفى.
و- على المستشفى الخاص تزويد الوزارة بالملف الطبي للمريض والتقرير الطبي المفصل والفاتورة التفصيلية وأي وثائق أخرى تطلبها اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ، لدراسة الشكاوى الفنية خلال أسبوع من تاريخ الطلب وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
ز- على المستشفى الخاص إعادة المبالغ التي قبضها من المرضى زيادة عن لائحة اسعار الخدمات المعتمدة وفق أحكام هذا النظام.
ح- يحظر على المستشفى السماح للأطباء بعقد الصفقات على كامل فاتورة المريض بما فيها أتعاب الأطباء وأجور المستشفى، وعلى المستشفى في حال علمه بوجود مثل هذه المخالفة إبلاغ الوزارة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026