المادة 19 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
أ- إضافة إلى البدلات المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والبدلات المقررة في نظام ترخيص المختبرصفحةات ا ل9 مطنب ي11ة الخاصة أو أي نظام يحل محلهما تستوفي الوزارة عن ترخيص المستشفى الخاص (100) دينار عن كل سرير لأول مرة ويتم تجديد الترخيص كل خمس سنوات بمبلغ (75) دينارا لكل سرير شريطة الالتزام بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ب- تستوفي الوزارة الفرق بين البدلات المستوفاة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والبدلات المقررة لكل سرير تمت الموافقة على إضافته زيادة على عدد الأسرة في المستشفى.
ج- تستوفي الوزارة عن إنشاء أي وحدة إضافية بما في ذلك وحدات غسيل الكلى في المستشفى الخاص بدلاً يحدد مقداره بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- يخفض بدل تجديد الترخيص للمستشفى الخاص بنسبة (25%) في أي من الحالتين التاليتين:-
1- حصوله على الاعتمادية من جهة معتمدة من الوزارة وبالتنسيق مع الوزارة.
2- عدم توجيه إنذار للمستشفى خلال خمس سنوات من الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026