المادة 3 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مدير المديرية نائبا للرئيس.
2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية.
3- رئيس قسم الرقابة في المديرية.
4- مهندس لديه خبرة في دراسة المخططات والمواصفات المتعلقة بالمستشفيات من الوزارة.
5- طبيب اختصاص لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه مجلس نقابة الأطباء الأردنية.
6- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيس الجمعية شريطة أن يكون طبيبا.
7- مهندس أجهزة طبية من مديرية الهندسة الطبية في الوزارة .
8- مندوب من مديرية الأمراض السارية/ ضبط عدوى في الوزارة .
9- طبيب اختصاص لا تقل خبرته عن عشر سنوات من الوزارة يسميه الوزير.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية مقررا للجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026