المادة 4 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص وترخيصه ورفع توصياتها بذلك للوزير. 2- الكشف الدوري على المستشفى الخاص ومراقبة تقيده بشروط الترخيص وأحكام التشريعات. 3- التفتيش في أي وقت على المستشفى الخاص. 4- التحقيق في أي شكوى على المستشفى الخاص ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير باستثناء الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية والصحية فيتم تحويلها إلى اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ. 5- دراسة أي إضافة سواء كانت وحدات أو مراكز للمستشفى المتخصص. 6- وضع التعليمات اللازمة للمستشفيات ذات الطبيعة الخاصة ورفعها للوزير لإقرارها. 7- أي أمور يكلفها بها الوزير . ب- للوزير تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة الشكاوى المتعلقة بمرضى السياحة العلاجية وتجاوز لوائح اسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة