المادة 5 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص أن يكون:-
أ- طبيبا بشريا أو طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة، أو.
ب-مؤسسة عامة ذات نفع عام أو نقابة أو جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة، أو.
ج- شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026