المادة 12 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
الامتعة المسموح بنقلها مجانا:
1- يسمح بنقل الكميات التالية من الامتعة مجانا بالنسبة لكل تذكرة من تذاكر السفر:
عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الاولى 60 كيلوغرام عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الثانية 50 كيلوغرام عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الثالثة 40 كيلوغرام
2- يسمح بنصف الكميات المجانية المذكورة آنفا لكل تذكرة من تذاكر الاطفال.
3- في حالة زيادة العفش المنقول مع الراكب عن الكمية الآنفة الذكر تنقل الى عربةالعفش وتحصل الاجرة عن الكمية الزائدة على معدل اجور العفش الاعتيادية.
4- يشترط ان يكون العفش المجاني شخصي وليس عليه اي صبغة تجارية وان لا يكون مهيأ الحجم وانه بالامكان وضعه تحت المقاعد او على الارفف.
5- لا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية عما قد يفقد من الامتعة العائدة لاحد المسافرين او الموجودة في عهدته او ما قد يصيبها من ضرر كذلك لا تتحمل أية مسؤولية عما قد يحدث من ضياع او ضرر للمجوهرات او النقود او الحلي او الاحجار الكريمة والسبائك الذهبية والفضة والعملةا ...لخ المنقولة ضمن امتعة المسافرين مجانا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026