المادة 13 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
نقل البريد:
1- ينقل البريد بالغرف المخصصة لها في عربة العفش باتفاق خاص بين المدير العام للخط الحجازي الاردني ودائرة البريد.
2- اذا شحنت أكياس البريد بشاحنة فينظم بها بوليسة او مخالفة وتستوفى اجور نقله بحسب الوزن الحقيقي او أجرة طن واحد كحد ادنى ايهما يزيد عن الآخر ويشترط في شحن الطرود البريدية ان تكون أكياسها مختومة بخاتم مركز البريد الرصاصي وان تكون بحالة جيدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026