المادة 13 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

نقل البريد: 1- ينقل البريد بالغرف المخصصة لها في عربة العفش باتفاق خاص بين المدير العام للخط الحجازي الاردني ودائرة البريد. 2- اذا شحنت أكياس البريد بشاحنة فينظم بها بوليسة او مخالفة وتستوفى اجور نقله بحسب الوزن الحقيقي او أجرة طن واحد كحد ادنى ايهما يزيد عن الآخر ويشترط في شحن الطرود البريدية ان تكون أكياسها مختومة بخاتم مركز البريد الرصاصي وان تكون بحالة جيدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة