المادة 14 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
نقل السيارات والدراجات النارية:
أ- لا تقبل السيارات والدراجات النارية للنقل في قطارات المختلط ما لم يفرغ البنزين من احواضها حسب ما ورد بالمادة
(25) من نظام نقل البضائع.
ب- لا تقبل الجثث للنقل الا بتوابيت خاصة وبتصريح من وزارة الصحة او اي طبيب حكومي قبل النقل.
ج- تعطى مدة معقولة لرئيس قسم الحركة لنقل السيارات والجثث بقطارات المختلط.
د- تستوفى الاجور للمواد المبينة اعلاه عند نقلها بالمستعجل على تعرفة المستعجل رقم (1).
ه- يسمح بنقل الافلام السينمائية بقطارات الركاب والمختلطة شريطة ان تكون الافلام ضمن أوعية معدنية او صناديق مبطنة بمادة غير ملتهبة وتحصل الاجور على واقع ضعف اجرة العفش الاعتيادية وتنقل على مسؤولية أصحابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026