المادة 20 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

قبول الطرود والعفش على مسؤولية الخط الحجازي الاردني: مع مراعاة احكام المادتين 41 و42 من نظام نقل البضائع يقبل الخط الحجازي الاردني مسؤولية العفش والبضاعة المرسلة بالمستعجل والتي تفقد او تتلف بالطريق وفقا للشروط التالية: أ- يشترط وزن جميع الرسائل قبل الشحن ومعاينة طرودها والتأكد من انها محزومة. ب- اذا كانت الطرود غير محزومة جيدا كما هو مطلوب ولكنها لا تسبب ضررا لبضاعة اخرى مشحونة معها فيطلب الى المرسل اما ان يسحب هذه الطرود او يقبل شحنها على مسؤوليته فيما يتعلق بأي عطل وكسر يلاحق هذه الطرود من جراء عدم كفاية الحزم. ج- في حالة قبول الشحن على مسؤولية المرسل يؤشر بذلك على حافظة التصدير وتوقع من قبله او من يفوضه رسميا ويذكر ذلك على بوليسة الشحن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة