المادة 21 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

التعويض على الطرود المفقودة او المعطوبة: مع مراعاة أحكام المادة 42 من نظام نقل البضائع وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ واتخاذ قرارا بالموافقة على التعويض لصاحب البضاعة عن بضاعته المفقودة او المعطوبة فالخط الحجازي الاردني لا يدفع في اي حالة تعويضا يزيد عن أسعار الاسواق المحلية للاصناف المفقودة او التعويض الجزئي للاشياء المعطوبة وفي جميع الحالات يجب ان لا يزيد التعويض عن ما هو مبين أدناه للكيلوغرام الواحد كحد اعلى: الطرود والعفش الشخصي 180 فلسا للكيلوغرام الواحد الخضار 70 فلسا للكيلوغرام الواحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة