المادة 22 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
استيداع العفش الشخصي:
1- يسمح باستيداع العفش الشخصي والطرود في محطات عمان ، زرقاء ، مفرق ، قطرانة ، ومعان ، واي محطات اخرى يقررها المدير العام للخط الحجازي الاردني.
2- يسلم العفش او الطرود الى مأمور المحطة او مأمور العفش بموجب ايصال نموذج ر / أ ينظم على نسختين مبينا به اسم وعنوان صاحب العفش بوضوح تام وعدد الطرود وتاريخ وقت التسليم لمكتب العفش.
3- تسلم النسخة الاولى من ايصال الاستيداع الى صاحب الطرود انما لا تحصل اية رسوم وقت استلام الطرود من صاحبها.
4- عندما يرغب صاحب الطرود استلام طروده عليه ان يسلم النسخةالاولى من الايصال المسلمة له وترفق بالنسخة الثانية الموجودة بالدفتر ويؤشر عليهما بوقت واحد تاريخ سحب الطرود والاجرة المحصلة وكذلك جميع التفاصيل الاخرى المطلوب ذكرها بالايصال.
5- يحصل رسم قدره 25 فلسا عن كل طرد لكل 24 ساعة او جزء منها وذلك بموجب ايصال ر1 تسلم النسخة الاولى منه لصاحب الطرود وتصمغ النسخة الثانية منه بالنسخة الاولى من الايصال ر1أ وترسل الى المحاسبة مع كشف السائرة ر16 بالطرق الاعتيادية ولا يسمح بأي مدة مجانية للتخزين.
6- ان الطرود الموضوعة برسم الامانة تعني الطرود المودوعة في نفس المحطة التي تسحب منها ومن قبل نفس الشخص الذي اودعها ولا علاقة لها بالطرود الموجودة تحت التسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026