المادة 23 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

تسليم الرسائل من قبل المحطات الى مأموري القطارات: 1- كافة الرسائل المشحونة تسجل بكشف التسليم ت52 من قبل محطة القيام وتذكر به كافة تفاصيل الرسائل وارقام البوالص. 2- يوقع مأمور القطار معترفا باستلامه جميع الرسائل والبوالص على الانموذج المذكور وتسلم النسخة الاولى الى مأمور القطار. 3- يجب على مأمور القطار ان يعاين جميع الطرود والبوالص ومطابقتها على كشف ت52 وتسجل هذه التفاصيل بدفتر الاستلام والتسليم ت58 الموجودة في حوزته. 4- على مأمور القطار ان يلاحظ ان تحميل الطرود في محطة القيام بعربة العفش تتم بطريقة يسهل معها تفريغ طرود كل محطة متوسطة يصل اليها القطار بدون صعوبة وان الطرود المحتوية على مشحونات قابلة للرشح والزربان كالثلج والسمك وغير ذلك توضع بعيدا عن البضائع الاخرى منعا للضرر. 5- على مأمور القطار ان يسلم النسخة الاصلية من كشف ت52 الى مأمور المحطة النهائية وعلى الاخير الاحتفاظ بها بترتيب تواريخها للرجوع اليها عند اللزوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة