المادة 24 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

تسليم الارساليات الى أصحابها في محطة الوصول: 1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل فيما بعد بكشف ر19 للبوالص المحلي وكشف ر19أ. 2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على بوليسة الشحن او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة. 3- على المرسل اليه الذي يفوض شخصا ليتسلم البضاعة نيابة عنه تعبئة النموذج المقرر لهذا الغرض والذي يمكن الحصول عليه من المحطات. 4- يعمل بالمادة 37 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالطرود عند اكتشاف نقص او شذوذ ما في البضاعة في محطة الوصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة