المادة 25 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

تحويل او سحب الارساليات: 1- اذا سحبت ارسالية ما من مكتب العفش في محطة القيام بعد ان تم صرف بوليسة لها على مأمور المحطة او مأمور العفش الغاء البوليسة وتحصيل مبلغ 50 فلسا من المرسل كرسم الغاء وفيما اذا كانت الارسالية قد حملت بعربة العفش يحصل رسم التحميل والتفريغ بالاضافة الى رسم التسجيل وبعد الغاء البوليسة ترسل النسخة الاصلية والثانية الى رئيس الحسابات مسجلة في الكشف الصادر مع التأشير على الكشف المذكور مقابل البوليسة في حقل الملاحظات "ملغاة". 2- اذا اوقفت ارسالية من قبل المرسل او المرسل اليه وسحبت في محطة تقع قبل محطة الوصول المذكورة في البوليسة لا يحق للمرسل او المرسل اليه المطالبة بفرق الاجور المدفوعة. وفي هكذا حالات تسحب البوليسة الاصلية ويوقفها المستلم ويؤشر عليها وترسل الى الحسابات من قبل المحطة التي اوقفت بها الرسالة وسلمتها لاصحابها وذلك بعد قيدها في كشف الوارد بالطريقة الاعتيادية وتبلغ محطة التصدير برقيا او كتابيا لتصحح قيودها. 3- اذا طلب المرسل او المرسل (دون سواهما) دوام الارسالية الى محطة تقع بعد محطة الوصول المذكورة بالبوليسة يؤشر مأمور المحطة الذي قدم اليه هذا الطلب اسم محطة الوصول الجديدة على النسخة الثانية من البوليسة وعلى النسخة الاصلية ان امكن ذلك ويحصل فرق أجرة الشحن المستحقة للمحطة المطلوبة ويصرف لها ايصال نموذج ر1 لفرق الاجرة والقيمة المسجلة على البوليسة اذا كانت الاجرة محولة اما اذا كانت الاجرة مدفوعة فيكتفى بتحصيل فرق الاجرة وترسل الارسالية مع بوليستها الى المحطة المطلوبة وفي جميع الحالات يجب على المحطة التي اجري بها تحويل الارسالية ان تعلم محطة الارسال برقيا او كتابيا لتصحيح اسم محطة الوصول في كشف الصادر وعلى محطة الوصول ان تعتبر الارسالية وكأنها صرفت في الاصل اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة