المادة 27 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

استلام ارسالية بدون بوالص: 1- في حالة استلام ارسالية بدون بوليسة في محطة الوصول على مأمور القطار ان يقدم افادته الى مأمور محطة الوصول عن أسباب عدم وصول البوليسة وترسل برقية الى محطة الارسال بطلب البوليصة او صورة عنها وترسل نسخة من البرقيةالى رئيس قسم الحركة. 2- لا يجوز تسليم الارسالية قبل استلام النسخة الثانية من بوليصة الشحن او صورة عنها من محطة التصدير وبعد ذلك يقدم تقرير الى رئيس قسم الحركة مع افادة مأمور القطار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة