المادة 28 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

رسوم التخزين 1- يسمح بمدة 24 ساعة متوالية مجانا لاستلام الطرود المشحونة بالمستعجل وأية ارسالية تبقى بدون تسليم بعد 24 ساعة من وقت وصولها تكون عرضة لدفع رسوم التخزين بواقع 25 فلسا عن كل طرد لكل 24 ساعة او جزء منها. 2- تعفى أيام الجمع والاعياد الرسمية من رسوم التخزين كما نصت عليه المادة 55 من نظام نقل البضائع. 3- تحصل رسوم التخزين قبل تسليم الطرود وبموجب ايصال نموذج ر1 وتسلم النسخة الاصلية الى المرسل اليه ، ويجب بيان عدد الايام المستحقة عنها رسوم التخزين المحصلة مع تفاصيل الارسالية المعنية ويرسل الايصال الى الحسابات مسجلا في كشف السائرة ر16 وبالطريقة الاعتيادية. 4- تعبأ كافة الحقول الموجودة في أسفل البوليصة من قبل محطة الوصول بدقة تامة وتسري هذه التعليمات على الارساليات العائدة للجمهور والجيش ودوائر الحكومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة