المادة 29 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

الاشياء التي يعثر عليها في القطارات او ساحة المحطات: 1- يجب على مأمور المحطة ان يحفظ في الامكنة المخصصة بجمع الامتعة او الحيوانات او غير ذلك التي توجد في القطارات بعد نزول الركاب او في ساحة المحطات وليس لها بوالص وان يسجلها في سجل خاص. 2- يحفظ الاشياء القابلة للتلف والحيوانات في المحطة التي وجدت بها او المحطة التي ترسل اليها الا اذا صدرت تعليمات تخالف ذلك لمدة 24 ساعة وان لم يحصل بها مطالبة بعد مرور هذه المدة يطلب من المديرية العامة الموافقة على بيعها بالمزاد العلني وفقا للتعليمات الواردة بالمادة 33 من نظام نقل البضائع. 3- يحتفظ بالاشياء الاخرى غير المطالب بها والغير قابلة للتلف في المحطة التي وجدت بها لمدة 15 يوما من تاريخ العثور عليها وترسل بعدها الى عمان بموجب مروري لتحفظ في مخزن البضائع الضائعة. 4- اذا طلبت هذه الاشياء من قبل أصحابها خلال مدة الخمسة عشر يوما يمكن تسليمها لهم بعد اثبات ملكيتها وبعد دفع الرسوم المستحقة كما يلي: أ- اجرة الشحن من المحطة التي وجدت بها الاشياء الى المحطة التي سلمت منها مع رسوم التخزين لعدد الايام التي حفظت بها في المحطة الاخيرة. ب- اذا زاد رسم التخزين عن 150 فلسا يتحصل هذا المبلغ فقط باعتباره الحد الاعلى للتخزين المقرر لهكذا حالات. ج- اذا طلب شحن هذه الاشياء الى محطة اخرى تحصل اجرة الشحن الى المحطة المطلوبة بالاضافة الى الاجرة ورسم التخزين المشار اليهما في الفقرتين السابقتين. 5- يحصل ثمن العلف المقدم للحيوانات في حالة العثور عليها حسبما ورد أعلاه. 6- تخزن الاشياء الخطرة -مهما كان نوعها- والتي يعثر عليها في المحطات او القطارات في مكان أمين بعيدا عن البضائع الاخرى وتباع بالمزاد العلني بعد مضي 24 ساعة على وجودها ان لم يطالب بها وذلك بعد الحصول على موافقة المديريةالعامة بواسطة رئيس قسم الحركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة