المادة 7 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

دفع الاجور: أ- تستوفى اجور النقل بالمستعجل بموجب تعرفة المستعجل رقم (1). ب- تطبق المادة السادسة عشرة من نظام نقل البضائع كقاعدة عامة لدفع الاجور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة