المادة 8 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
حسابات الاعتماد:
أ- يعمل بموجب المادة 17 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بحسابات الاعتماد.
ب- لا يوجد على استمارات الشحن تأشيرا لتحديد مدة صلاحية الاستمارة وعلى مأمور المحطة او مأمور العفش ان يدقق الاستمارة حين استلامها للتأكد من ان التفاصيل المطلوبة كاملة وان الاستمارة والحافظة نظمتا للمستعجل.
ج- يجب أن يؤشر برقم البوليسة على الاستمارة المصروفة وبالعكس ويسجل رقمها وقيمتها بكشف الصادر وترسل الى المحاسبة بالطرق الاعتيادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026