المادة 12 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976
للبنك بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من اجل بيع او توزيع كامل اصداراته بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026