الأنظمة

نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسكوكات الذهبية والفضية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة(ا…
  3. المادة 3تكون القيمة الاسمية لكل فئة من المسكوكات الذهبية التي يصدرها البنك( خمسين دينارا).
  4. المادة 4تكون المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك من فئتين القيمة الاسمية للفئة الاولى ثلاثة دنانير والقيمة الاسمية للفئةالثانية ديناران ونصف الدينار.
  5. المادة 5يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن 50 دينارا 90% ذهب خالص 34 مم 49 / 2 مم 437 / 33 غم %10 فضة
  6. المادة 6يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ثلاثة دنانير 5 ،92 % فضة 42 مم 87 / 2 مم 35 غم 7.5 % نحاس او / و كاديوم دينار…
  7. المادة 7يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك محاطة من الجهة اليمنى بعبارة (الحسين بن طلال ) و من الجهة اليسرى بعبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمي…
  8. المادة 8يتشكل ظهر المسكوكات الذهبية من دائرة تحتوي على صورة لطائر (الحباري) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى لل…
  9. المادة 9يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة ثلاثة دنانير من دائرة تحتوي على صورة لطائر (التمير) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية)باللغة الانجليزية وم…
  10. المادة 10يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة دينارين و نصف الدينار من دائرة تحتوي على صورة لغزال (الريم) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة( المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الان…
  11. المادة 11لا يحتفظ البنك بأية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمين الذي تحتوي علي…
  12. المادة 12للبنك بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من اجل بيع او توزيع كامل اصداراته بموجب هذا النظام.