المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976

يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن 50 دينارا 90% ذهب خالص 34 مم 49 / 2 مم 437 / 33 غم %10 فضة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك