الأنظمة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين رقم 39 لسنة 1985
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يصدر البنك المركزي الاردني المسكوكات الذهبية المضاعفة والعادية، والفضية، والمعدنية بالقيم والفئات والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك بمناسبة العيد الخمسين لميلا…
- المادة 3أ- تكون القيمة الاسمية لأي من المسكوكات المبينة في المادة (2) من هذا النظام كما يلي: نوع المسكوكة القيمة الاسمية 1- الذهبية المضاعفة 50 دينارا 2- الذهبية العادية 50 دينار…
- المادة 4تكون جميع المسكوكات الصادرة بمقتضى هذا النظام دائرية الشكل ومسننة المحيط ويتشكل وجه كل منها من صورة جانبية لجلالة الملك ضمن درع اسلامي دائري الشكل مرصع المحيص بخمسين حجرا…
- المادة 5يتشكل ظهر كل من تلك المسكوكات من التاج الملكي الهاشمي في منتصف الجزء الاعلى منها يحيط به من جانبه الايمن غصن غار ومن الجانب الايسر منه غصن زيتون وينعقد الغصنان في منتصف ا…