المادة 2 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين رقم 39 لسنة 1985

يصدر البنك المركزي الاردني المسكوكات الذهبية المضاعفة والعادية، والفضية، والمعدنية بالقيم والفئات والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك بمناسبة العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك