المادة 5 من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش رقم 21 لسنة 1977
يتشكل وجه المسكوكة الذهبية من صورة لجلالة الملك محاطة من الاسفل بعبارة (العيد الخامس والعشرون للجلوس على العرش) وتكون الكتابة باللغة العربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026