المادة 6 من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش رقم 21 لسنة 1977

يتشكل ظهر المسكوكة من صورة شعار المملكة في الوسط ويحيط به من الجهة العليا عبارة (المملكة الاردنية الهاشميمة) وعبارة اليوبيل الفضي للملك الحسين باللغة الانجيلزية، ومن الجهة السفلى قيمة الفئة باللغة العربية وقيمة الفئة والسنوات الميلادية 1952 - 1977 باللغة الانجليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك