المادة 7 من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش رقم 21 لسنة 1977
لا يحتفظ البنك باية موجودات لتغطية المسكوكة الذهبية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لها تساوي قيمة المعدن الذي تحتوي عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026