المادة 8 من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش رقم 21 لسنة 1977
للبنك ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة من اجل صك وبيع او توزيع كامل اصدراه بموجب هذا النظام وبالطريقة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026