المادة 37 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

إذا رفضت العروض جميعها أو ألغيت إجراءات الشراء أو إذا لم تقدم أي عروض فيتعين على الجهة المشترية ما يلي:- أ- مراجعة الأسباب التي تبرر رفض جميع العروض، أو إلغاء الإجراء أو عدم ورود العروض، وإجراء التعديلات المناسبة لوثائق الشراء قبل طرح عطاءات جديدة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- اختيار أسلوب شراء مناسب وفقا لهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة