المادة 37 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
إذا رفضت العروض جميعها أو ألغيت إجراءات الشراء أو إذا لم تقدم أي عروض فيتعين على الجهة المشترية ما يلي:-
أ- مراجعة الأسباب التي تبرر رفض جميع العروض، أو إلغاء الإجراء أو عدم ورود العروض، وإجراء التعديلات المناسبة لوثائق الشراء قبل طرح عطاءات جديدة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- اختيار أسلوب شراء مناسب وفقا لهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026