المادة 38 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للجنة الشراء إعادة طرح العطاء بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق العطاء الأصلي نفسها في أي من الحالات التالية :-
1- إذا تبين أثناء الدراسة أن عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب.
2- إذا كانت الأسعار في العروض المقدمة غير معقولة أو أن قيمة العرض تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية .
3-اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبين وجود تناقض فيها مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين.
4- ورود نص في وثائق الشراء يتعارض مع أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- عدم تقيد جميع المناقصين المشاركين في العطاء بشروط ووثائق الشراء.
ب- إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب ما يلي :-
1- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار لجنة الشراء.
2- الإعلان عن إعادة الطرح بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء الأصلي فيها.
ج- يحق للمناقص الذي سبق وأن اشترى وثائق الشراء الأصلية الحصول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026