المادة 78 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- لا يجوز لرئيس لجنة الشراء أو لأي من أعضائها الامتناع عن التصويت وعلى المخالف إبداء أسباب مخالفته وإرفاقها بالقرار. ب- ترسل قرارات لجان الشراء النهائية للجهة المختصة بالمصادقة عليها خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهة المصادقة عليها خلال (14) يومأ من ورودها اليها . ج- لا يجوز إجراء أي تعديل على قرار الإحالة الا بقرار لاحق صادر عن لجنة الشراء وخاضع للتصديق حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة