المادة 79 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
في حال تبين للجنة الشراء أن أقل الأسعار المقدمة اليها أعلى من صلاحياتها فعلى لجنة الشراء إحالة العروض المقدمة اليها الى لجنة الشراء صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026