المادة 92 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
لوزير الأشغال العامة والاسكان بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق أي مقاول او أي من مقدمي الخدمات الفنية بناء على تنسيب من لجنة تصنيف المقاولين أو لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المستند الى تقرير فني من لجنة تحقيق تؤلفها أي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام النظام :-
أ- إنذار.
ب- حرمان أي مقاول أو اي من مقدمي الخدمات الفنية من المشاركة في عمليات الشراء لمدة لا تزيد على سنتين.
ج- تنزيل فئة التصنيف.
د- إلغاء التصنيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026