المادة 93 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتمد تصنيف البلديات الوارد في قانون الإدارة المحلية وتعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة بلديات الفئة الثانية.
ب- يحدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى ووزير الإدارة المحلية فيما يتعلق بباقي بلديات المملكة آلية تشكيل اللجان والسقوف المالية لعمليات الشراء ونماذج الشراء في البلديات بموجب تعليمات خاصة يصدرها كل منهما لهذه الغاية.
ج- يخضع شراء الآليات أو المركبات في البلديات باستثناء امانة عمان الكبرى لموافقة وزير الإدارة المحلية المسبقة على عملية الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026