المادة 95 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- لا تباشر عملية شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار إلا بموجب طلب يقدم إلى الجهة المشترية مرفقا بمستند التزام مالي موقعاً ومصدقاً عليه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بموافقة الرئيس الشراء بدون مستند مالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة