المادة 96 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
للرئيس شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفق الصلاحيات التالية:-
أ- شراء اللوازم او الخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (100000) مئة الف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس.
ج- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس.
د- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية من أي جيش او جهاز أمني عربي او أجنبي أو بواسطتها بالأسعار التي يتفق عليها مهما بلغت قيمتها من خلال لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026