المادة 26 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك