الأنظمة

نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الأول (تعاريف ) المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس : مجلس ادارة الم…
  3. المادة 3الفصل الثاني (البضائع) تزويد المؤسسة بالبضائع:- المادة 3- يتم تزويد المؤسسة بالبضائع عن طريق الشراء من الاسواق المحلية او الأجنبة.
  4. المادة 4يجب ان يكون مخزون البضائع الأساسية والإستراتيجية في المستودع المركزي للمؤسسة كافيا لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ما عدا المواد القابلة للتلف السريع وتنظم الامور المتعلقة بتطب…
  5. المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة المشتريات برئاسة المدير العام وعضويه كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المدير المالي في المؤسسة. 3- المدير التجاري في المؤسسة. 4- مدير المستودعات ف…
  6. المادة 6أ- يشكل الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام اللجان التالية:- 1- لجنة فرعية أو اكثر. 2- لجنة استثمار واستغلال المواقع داخل الاسواق. 3- لجنة المخزون . ب- يحدد عدد أعضاء ا…
  7. المادة 7أ- تتولى لجنة المشتريات المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة للبضائع التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها . 2- فتح العروض ودراستها. 3-…
  8. المادة 8أ- تمارس المؤسسة المهام والواجبات الموكولة إليها بموجب قانون المؤسسة من خلال أساليب الشراء التالية:- 1- طرح العطاءات . 2- التلزيم. 3- استدراج العروض. 4- الاستثمار واستغلا…
  9. المادة 9يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) دون طرح عطاء أو استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل م…
  10. المادة 10للمجلس ان يقرر استيراد البضائع للمؤسسة من خارج المملكة بناء على تنسيب لجنة المشتريات على ان تقوم باستدراج اكثر من عرض كلما امكن ذلك وان تختار البضاعة الأفضل جودة ونوعاً و…
  11. المادة 11تنظم اجراءات وشروط الدخول فيها والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين او تقديمها منهم بموجب تعليمات عامة يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء…
  12. المادة 12تتقيد لجنة المشريات بأرخص الاسعار، الا اذا رأت اللجنة اختيار النوعية والجودة، وعندها تحيل العطاء على صاحب العرض الانسب مع بيان الاسباب.
  13. المادة 13يصادق رئيس المجلس على قرار لجنة المشتريات او يرفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ رفعه اليه.
  14. المادة 14يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة.
  15. المادة 15اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه العطاء عن توقيع التبليغ او اخل بأي شرط من شروط او مواصفات العطاء كليا او جزئيا او قدم للمؤسسة بضائع دخلت الى المملكة بطريقة غير مشروعة او …
  16. المادة 16استلام البضائع:-
  17. المادة 16أ- يجري استلام البضائع الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير العام ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ممن اشتركوا في شراء البضائع المراد استلامها. ب- على لجان ال…
  18. المادة 17للجان الاستلام الاستعانة بالخبراء وان ترسل عينات من البضائع للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبطا مفصلا بذلك.
  19. المادة 18في حالة عدم مطابقة البضائع كليا او جزئيا للشروط والمواصفات المطلوبة او تأخر المورد في تسليم البضائع في الوقت المحدد في قرار الشراء فعلى لجان الاستلام ان تعرض الامر على لج…
  20. المادة 19تنظم اجراءات استلام البضائع الواردة للمؤسسة وتخزينها وطرحها وتوزيعها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
  21. المادة 20الفصل الرابع (احكام عامة) تعقد المؤسسة تأمينا على البضائع العائدة لها بالمبالغ التي يقررها المدير العام.
  22. المادة 21يشكل المدير العام او من ينيبه لجانا لجرد موجودات المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة التي يعينها على ان يتم جرد فجائي واحد في كل شهر على…
  23. المادة 22يقدم كل موظف تعهد اليه مسؤولية حفظ البضائع واللوازم كفالة مالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  24. المادة 23أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء قبل توقيع المناقص على عقد الشراء و ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تعد هناك حاجة للبضائع. 2- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناق…
  25. المادة 24للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح مكافآت لرؤساء واعضاء وأمناء سر اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
  26. المادة 25في حالة غياب الموظف المسؤول عن حفظ البضائع او اللوازم عن عمله او نقله منه فعليه ان يسلم ما بعهدته الى الموظف المعين بدلا منه وان يوقعا على ضبط الاستلام والتسليم حسب الاصو…
  27. المادة 26للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.