المادة 9 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) دون طرح عطاء أو استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب.
ب- إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من البضائع المطلوب شراؤها.
ج- إذا كان هناك حالات استثنائية أو مستعجلة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
د- إذا كانت الأسعار محددة من السلطات المختصة.
ه- اذا كانت عملية الشراء تحقق اهداف المؤسسة ووفق تعليمات خاصة يقرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026